الاثنين، 2 ديسمبر 2013

عقوبات إدارية ضد المتخلفين عن الدوام .. المحكمة العليا تصدر قراراها النهائي : اضراب المعلمين غير قانوني ووجب إلغاؤه


أصدرت المحكمة العليا برام الله قرارا بوقف اضراب المعلمين الذي اعلنه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين منذ فترة.وقالت المحكمة في حكمها النهائي ردا على دعوى تقدم بها النائب العام الفلسطيني ممثلا عن الحكومة الفلسطينية ان الاضراب غير قانوني .

وذكرت المحكمة انه يتوجب انهاء الاضراب فوراً .

فيما قالت مصادر من اتحاد المعلمين ان اجتماعا ستعقده الامانة العامة ظهر اليوم للرد على قرار المحكمة وما ان كانت ستستكمل الاضراب او ستوقفه بناء على قرار المحكمة .

وكان الرئيس ابو مازن اجتمع امس بممثلي النقابات والاتحادات وطالبهم بالغاء الاضرابات التي يتم تنفيذها , وشرح الرئيس لوفد الاتحادات الوضع المالي السيء للسلطة وتكلفة اقرار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تطالب به النقابات والزيادات المتوقعة بعد اقرار القانون .

وما لبث ان انتهى الاجتماع الذي وعد به اتحاد المعلمين الرئيس ابو مازن بوقف الاضراب وفوجيء الجميع باعلان الاتحاد استمرار فعالياته دون الاخذ بعين الاعتبار قرار القضاء الفلسطيني .

وقد ذكر مصدر مطلع لدنيا الوطن ان قرارات ادارية "خصومات وعقوبات" ستنفذ ضد من يتخلف عن دوامه ويلتزم بالاضراب , موضحاً المصدر ان اي اجراءات ادارية ضد المضربين تتم بقوة القانون .

ننشر نص الحكم ..

قررت محكمة العدل العليا اليوم، إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد المعلمين الفلسطينيين، حيث جاء في قرار المحكمة أن اتحاد المعلمين أعلن عبر المواقع الاخبارية عن الإضراب المفتوح الشامل الذي يبدأ من يوم السبت، وينتهي يوم الثلاثاء، وأن الاتحاد أعلن عن الإضراب وشرع في تنفيذه دون الالتزام بقواعد الشكل والإجراءات القانونية. 

وقالت المحكمة في قرارها أن قيام المستدعى ضده (اتحاد المعلمين) بالإضراب دون اتباع نص المادة 67 من قانون العمل يشكل خرقا فاضحا للقانون، ويمس بكرامة المعلمين، ويتسبب بضياع لحقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند إلى أساس قانوني وواجب الإلغاء، حيث أن نص المادة 76 من قانون العمل هو نص آمِر، يتعلق بالاجراءات القانونية وهي من النظام العام.

وجاء قرار المحكمة بعد تأجيل الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة، من أجل إعطاء فرصة لاتحاد المعلمين لتوكيل محام، حيث ادعى أمين عام الاتحاد، أحمد سحويل أنه لم يستطع توكيل محام لضيق الوقت، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة أكبر لتوكيل محام، فيما اعتبرت النيابة العامة طلب الاتحاد محاولة للمماطلة والتأخير في الدعوى التي حدد لها القانون مدة ثلاثة أيام لإصدار القرار. 

وسردت المحكمة بنود المادة (67) المتعلقة بأحكام الإضراب والإغلاق بأنه يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة  قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، كما يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة، وجاء في نص المادة أنه في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما أنه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، وأخيراً يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.


وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القضاة هاني الناطور، وطلعت الطويل، ومثل النيابة العامة، رئيس النيابة وائل لافي، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك، وتغيب أمين عام الاتحاد أحمد سحويل عن جلسة قرار المحكمة، فيما حضر الجلستين الأولى والثانية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق